الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

136

شرح كفاية الأصول

الأمارات أو صحّ « 1 » أن يقال . « 2 » و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم امور : أحدها : انّه « 3 » لا ريب في أنّ الأمارة الغير العلميّة ، « 4 » ليست كالقطع في كون الحجّيّة من لوازمها « 5 » و مقتضياتها « 6 » بنحو العلّيّة بل مطلقا ، « 7 » و أنّ ثبوتها لها « 8 » محتاج إلى جعل ، أو ثبوت مقدّمات و طروّ حالات ، موجبة لاقتضائها الحجّيّة عقلا - بناء على تقرير مقدّمات الانسداد بنحو الحكومة - و ذلك « 9 » لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجّيّة بدون ذلك « 10 » ثبوتا « 11 » بلا خلاف ، و لا سقوطا و إن كان ربما يظهر فيه من بعض المحقّقين « 12 » الخلاف و الاكتفاء بالظنّ بالفراغ ؛ و لعله « 13 » لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمّل . « مباحث ظنّ » مصنّف مىفرمايد : تا اينجا بخشى از مباحث مربوط به قطع و امارات قطعيّه ، بيان شد و بخش ديگرى از آن ، در مباحث برائت و اشتغال خواهد آمد . اكنون به غرض اصلى از تدوين مقصد ششم ، يعنى امارات ظنّيه مىپردازيم . در اين محور ، يك سلسله امارات و طرق ظنّيه‌اى مطرح مىشود كه نسبت به برخى از آنها گفته شد كه حجّيت دارند ( مانند : خبر واحد ، خبر ثقه ، ظواهر كتاب و سنّت ، اجماع منقول ) و نسبت به برخى از آنها فقط امكان دارد كه گفته شود حجّت هستند ، ولى قائل به حجّيت آنها وجود ندارد ( مانند : شهرت و قياس ) .

--> ( 1 ) . أى : صحّ و أمكن . ( 2 ) . كالشهرة و القياس . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . أى : الظّنّ . ( 5 و 6 ) . أى : الأمارة . ( 7 ) . حتّى بنحو الاقتضاء . ( 8 ) . أى : ثبوت الحجّيّة للأمارة الغير العلميّة . ( 9 ) . تحليل اينكه حجّيت در امارهء غير علمى ، نياز به جعل و مقدّمات دارد . ( 10 ) . أى : بدون الجعل . ( 11 ) . در مقابل « اسقاط » است نه « اثبات » . ( 12 ) . قالوا : هو المحقّق الخوانساري - قدّس سرّه - كما يستظهر من كلامه في شرح قول الشهيد - أعلى اللّه مقامه - « فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محلّ المتروك » راجع مشارق الشموس : ص 147 . ( 13 ) . أى : الاكتفاء . . .